السيد محمد الحسيني الشيرازي
106
إيصال الطالب إلى المكاسب
ان تقدير الدية لها تدل على مقابلتها بالمال وان ضعف الأول برجوعه إلى القياس والثاني بان الدية لو لم تدل على عدم التملك ، والا لكان الواجب القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك لاحتمال كون الدية من باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به ، لا لاتلاف مال كما في اتلاف الحر .